Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82969 بتاريخ 27/02/2026 : نقض القرار لتحريف المحكمة للوقائق وإساءة تقدير الأدلة
Principe juridique
- - من شروط التسبيب الواقعي الصحيح للحكم أن تستخلص المحكمة الوقائع الصحيحة للدعوى وأن تنطلق في استخلاصها مما يقدمه الأطراف من دفوع وحجج، ومتى وازنت بين الأدلة وقدرت ما كان مقنعاً منها انتهت إلى الاستخلاص الصحيح للوقائع.
- - الإساءة في تقدير ما عرض على المحكمة من أدلة تؤدي إلى تحريف الوقائع المنتهي إلى القصور في التسبيب المادي الصحيح، مما يوجب نقض القرار.
- - الإضراب غير الشرعي متى تحققت شروطه يخرج عن الخطأ الفادح على معنى أحكام الفصل 14 رابعا من مجلة الشغل ويدخل ضمن الخطأ المهني الذي يقطع علاقة العمل بصفة آلية وبقوة القانون طبقاً لأحكام الفصل 387 من مجلة الشغل.
Textes appliqués
- الفصل 14 رابعا من م ش autres décisions
- الفصل 387 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.