Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86326 بتاريخ 06/03/2026 : عدم تحقق الخطأ الفادح الموجب للطرد التعسفي

J P 86326/20266 mars 2026

Principe juridique

  1. - لا يعد تصريح أحد العمال في الطور الصلحي بإقراره بالتوقف عن العمل إقراراً ملزماً لبقية زملائه في المشاركة في إضراب غير شرعي لفقدانه صفة النيابة القانونية عنهم.
  2. - يجب على محكمة الموضوع أن تستخلص وقائع الدعوى من مجموع الأدلة المقدمة، وأن تبين مدى قيام الخطأ الفادح في جانب العامل قبل الحكم بالطرد التعسفي.
  3. - لا يتحقق تحريف الوقائع لمحكمة الموضوع إذا كان ما استخلصته مؤسساً على ما له أصل صحيح بالملف دون إغفال أو تجاهل لأي دليل من أدلة الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.