Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86326 بتاريخ 06/03/2026 : عدم تحقق الخطأ الفادح الموجب للطرد التعسفي
Principe juridique
- - لا يعد تصريح أحد العمال في الطور الصلحي بإقراره بالتوقف عن العمل إقراراً ملزماً لبقية زملائه في المشاركة في إضراب غير شرعي لفقدانه صفة النيابة القانونية عنهم.
- - يجب على محكمة الموضوع أن تستخلص وقائع الدعوى من مجموع الأدلة المقدمة، وأن تبين مدى قيام الخطأ الفادح في جانب العامل قبل الحكم بالطرد التعسفي.
- - لا يتحقق تحريف الوقائع لمحكمة الموضوع إذا كان ما استخلصته مؤسساً على ما له أصل صحيح بالملف دون إغفال أو تجاهل لأي دليل من أدلة الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 434 من المجلة المدنية autres décisions
- الفصول 427 و428 و434 م ا ع autres décisions
- الفصل 387 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.