Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86329 بتاريخ 06/03/2026 : عدم تحقق شروط الطعن بتحريف الوقائع وضعف التعليل

J P 86329/20266 mars 2026

Principe juridique

  1. - لا يتحقق الطعن بتحريف الوقائع إلا إذا أثبت المعقب أن المحكمة أساءت استخلاص الوقائع الثابتة بالملف أو تجاهلت وقائع حاسمة، وهو ما لم يثبت في النازلة.
  2. - لا يعد الإقرار الصادر عن أحد الخصوم في حق زملائه حجة عليهم لانتفاء صفة النيابة القانونية عنه، ولا يمكن أن يلزمهم في شيء.
  3. - يجب أن يكون تعليل المحكمة مؤسسا على ما له أصل صحيح بالملف، وعندئذ لا يكون قابلا للنقض لضعف التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.