Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86331 بتاريخ 06/03/2026 : وجوب استناد محكمة الموضوع في قضائها إلى ما له أصل صحيح في الملف دون تحريف للوقائع
Principe juridique
- - وجوب استناد محكمة الموضوع في قضائها إلى ما له أصل صحيح في الملف دون تحريف للوقائع.
- - لا يعد تصريح أحد الخصوم في طور الصلح إقراراً يلزم زملاءه في شيء لفقدانه صفة النيابة القانونية.
- - وجوب أن يكون تعليل المحكمة مؤسساً على وقائع ثابتة في الملف، وأن يرد على دفوعات الخصوم دون هضم لحق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 434 من المجلة المدنية autres décisions
- الفصول 427 و428 و434 م ا ع autres décisions
- الفصل 387 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.