الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع43478.2015دد القضية
تاريخه : 28 مارس 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2 نوفمبر 2016 عدد 6869 من طرف الاستاذة ***** المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : ***** في شخص ممثلها القانوني .
ضد : بلدية ***** في شخص ممثلها القانوني محاميها الاستاذ *****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.