Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81899 بتاريخ 20/04/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وحرية تكوين قناعتها

J P 81899/202620 avril 2026

Principe juridique

  1. لمحكمة الموضوع حرية مطلقة في تقدير أهمية الأدلة والحجج المقدمة إليها وفقا للقانون وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر والترجيح فيما بينها بحسب ما تطمئن إليه منها وفي استخلاص النتائج القانونية التي تراها سائغة ومتوافقة مع الوقائع الثابتة بملف القضية.
  2. انتفاء العلاقة التسويغية بين الطرفين لا يسمح بالاحتجاج بالحالة الواقعية مهما طالت مدتها للقول بنشأة علاقة تعاقدية تتسم بالإلزامية وفق أحكام الفصل 242 من مجلة الالتزامات والعقود.
  3. لمحكمة الأصل سلطة واسعة في تقدير كفاية الأدلة التي استندت إليها وقدّرت من ظروف القضية ومن الأعمال الاستقرائية التي اشتملت عليها توفر ما يكفي من المعطيات لتكوين قناعتها بالنتيجة التي توصلت إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.