Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82525 بتاريخ 20/04/2026 : عدم جواز امتناع المكتري عن أداء الكراء بتعلة تعذر الانتفاع ببعض الشيء المأجور
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي ترجع لمحض اجتهاد محكمة الأصل دون رقابة عليها من محكمة التعقيب إذا ما استوفى تعليله الشروط القانونية الواجبة لاعتماده كتعليل سليم.
- على المكتري أن يؤدي الكراء بتمامه ولو تعذر عليه الانتفاع بكل الشيء أو ببعضه لتقصير منه أو لسبب من ذاته، وفقاً لأحكام الفصل 771 من المجلة المدنية.
- ما يمسك به المكتري من كون المؤجر قطع عنه الماء لا يمكن أن يبرر امتناعه عن دفع معينات الكراء المثبتة بالإقرار الحكمي، طالما ظل المكرى تحت يده وفي تصرفه.
Textes appliqués
- الفصل 771 من المجلة المدنية autres décisions
- الفصل 242 من المجلة المدنية autres décisions
- الفصل 768 من المجلة المدنية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.