Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86462 بتاريخ 18/05/2026 : عدم جواز تغيير أصل الدعوى والزيادة فيها بالطور الاستئنافي
Principe juridique
- لا يسوغ التوسع في الدعوى التي حكم فيها ابتدائيا بإضافة طلبات جديدة لدى الاستئناف من شأنها تغيير أصل الدعوى والزيادة فيها، إلا في حالات الاستثناء المنصوص عليها قانونا.
- محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، ونظرها مقصور على الرقابة على مدى وجاهة الدفوع التي سبق التمسك بها أمام محكمة الاستئناف، ولا تتناول ما يثار لديها لأول مرة إلا ما كان منه ماسا بالنظام العام.
- رفض طلب إجراء تحريرات مكتبية يكون في محله إذا كان الرفض مسايرا لتمشي المحكمة في رد الطلبات المقدمة أمامها كمحكمة درجة ثانية لكونها من قبيل تغيير الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 147 من م م م ت autres décisions
- الفصل 148 من م م م ت autres décisions
- الفصل 273 من م ا ع autres décisions
- الفصل 123 من م ا ع autres décisions
- الفصول 242 و243 و547 من م ا ع autres décisions
- الفصل 305 من م ح ع autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.