Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86462 بتاريخ 18/05/2026 : عدم جواز تغيير أصل الدعوى والزيادة فيها بالطور الاستئنافي

J P 86462/202618 mai 2026

Principe juridique

  1. لا يسوغ التوسع في الدعوى التي حكم فيها ابتدائيا بإضافة طلبات جديدة لدى الاستئناف من شأنها تغيير أصل الدعوى والزيادة فيها، إلا في حالات الاستثناء المنصوص عليها قانونا.
  2. محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، ونظرها مقصور على الرقابة على مدى وجاهة الدفوع التي سبق التمسك بها أمام محكمة الاستئناف، ولا تتناول ما يثار لديها لأول مرة إلا ما كان منه ماسا بالنظام العام.
  3. رفض طلب إجراء تحريرات مكتبية يكون في محله إذا كان الرفض مسايرا لتمشي المحكمة في رد الطلبات المقدمة أمامها كمحكمة درجة ثانية لكونها من قبيل تغيير الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.