La demande examinée par les premiers juges ne peut être augmentée ni modifiée en appel, même avec le consentement de l'adversaire, à moins que l'augmentation demandée ne concerne des salaires, des intérêts, des loyers et des arrérages et autres accessoires de la demande principale. "échus" *) ( depuis le jugement, ou des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice aggravé depuis cette décision, ou ne concerne des garanties devenues nécessaires après le jugement.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 147
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section IV. - Des effets de l'appel
Jurisprudence appliquant cet article 207
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 86462 بتاريخ 18/05/2026 : عدم جواز تغيير أصل الدعوى والزيادة فيها بالطور الاستئنافي
لا يسوغ التوسع في الدعوى التي حكم فيها ابتدائيا بإضافة طلبات جديدة لدى الاستئناف من شأنها تغيير أصل الدعوى والزيادة فيها، إلا في حالات الاستثناء المنصوص عليها قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 88473 بتاريخ 18/05/2026 : عدم جواز إثارة طلب غرامات الطرد التعسفي لأول مرة بالطور الاستئنافي
- لا يجوز قبول الطلبات الجديدة بالطور الاستئنافي إلا إذا كانت من الملحقات التي استحقت بعد صدور الحكم الابتدائي وترتبط بذات السبب القانوني دون أن تحدث تغييرا في أساس النزاع أو تضيف مركزا قانونيا جديدا، وغرامات الطرد التعسفي تمثل طلبا أصليا قائما بذاته لا مجرد…
-
قرار تعقيبي عدد 93279 بتاريخ 13/05/2026 : عدم جواز تقديم طلبات مالية جديدة بالطور الاستئنافي
- تقديم طلبات مالية جديدة بالطور الاستئنافي يعد طلبا جديدا على معنى الفصل 147 م م م ت ويتعارض مع المفعول الانتقالي للاستئناف ومبدأ التقاضي على درجتين.
-
قرار تعقيبي عدد 91069 بتاريخ 01/04/2026 : وجوب نظر محكمة الاستئناف في دفع عدم الاختصاص الدولي المثار لديها قبل الخوض في الأصل
حيث أن الدفع بعدم اختصاص المحاكم التونسية على معنى القانون الدولي الخاص هو من الدفوع المختلطة بين الواقع والقانون والعبرة في تحديده هي بمقر المطلوب، وأن إثارته قبل الخوض في أصل الدعوى واجبة عملاً بمقتضيات الفصل 10 م ق د خ باعتباره من الدفوع التي تهم مصالح…
-
قرار تعقيبي عدد 83294 بتاريخ 10/03/2026 : حجر الزيادة في الدعوى لدى الاستئناف وعدم جواز تدارك النقص في الطلبات الابتدائية
- يحجر الفصل 147 م م م ت الزيادة في الدعوى التي حكم فيها ابتدائيا أو تغييرها لدى الاستئناف، ولا يسري الاستثناء الوارد به إلا على الملحقات التي استحقت بعد صدور الحكم الابتدائي، ولا يبرر تعلق أحكام قانونية بالنظام العام خرق هذه القواعد الإجرائية الآمرة.
-
قرار تعقيبي عدد 80967 بتاريخ 03/02/2026 : جواز إثارة الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن لأول مرة أمام محكمة الاستئناف
إن الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن يعد من قبيل وسائل الدفاع التي يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، ولا يعد طلباً جديداً على معنى الفصل 147 م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 79762 بتاريخ 26/01/2026 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لصفة البائع المدلس وطبيعة العيب
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع التقديرية في اعتبار البائع مدلسا مفترض العلم بالعيب لبيعه شيئا من متعلقات صناعته، طالما كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا مستمدا من أوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 80052/80139 بتاريخ 31/12/2025 : رفض التعقيب أصلا لعدم جواز طرح وقائع جديدة أمام محكمة الاستئناف
- لا يجوز للخصم أن يطرح أمام محكمة الاستئناف وقائع جديدة لم تكن قد عرضت على محكمة الدرجة الأولى، وذلك حفاظا على مبدأ التقاضي على درجتين وحق كل خصم في عرض دفوعه على محكمتي الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 80140 بتاريخ 31/12/2025 : عدم جواز طرح وقائع جديدة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف
- لا يجوز للطرف أن يطرح أمام محكمة الاستئناف وقائع جديدة لم تعرض على محكمة الدرجة الأولى، حتى لو أجاز تغيير سبب المطلب أو الاحتجاج بوسائل دفاع جديدة، لأن ذلك من علائق النظام العام المرتبطة بالحق في التقاضي على درجتين.
-
قرار تعقيبي عدد 80640 بتاريخ 12/12/2025 : وجوب تكييف الإطار التشريعي المنطبق على علاقة العمل في الشركات ذات الأغلبية العمومية
حيث أن الاستخلاص الصحيح للوقائع يجب أن يكون مؤداه التكييف القانوني الصحيح لها حتى تنزل محكمة الموضوع حكم القانون بصفة سليمة ويكون تسبيبها القانوني قائما على تكييف صحيح.
-
قرار تعقيبي عدد 80638 بتاريخ 12/12/2025 : وجوب تكييف محكمة الموضوع للصبغة القانونية للشركة قبل تطبيق الإطار التشريعي
- وجوب تكييف محكمة الموضوع للصبغة القانونية للشركة قبل تحديد الإطار التشريعي المنطبق على علاقة العمل.
-
قرار تعقيبي عدد 80639 بتاريخ 12/12/2025 : وجوب تكييف محكمة الموضوع للصبغة القانونية للشركة قبل تحديد الإطار التشريعي المنطبق على علاقة العمل
- وجوب تكييف محكمة الموضوع للصبغة القانونية للشركة تكييفاً صحيحاً قبل تحديد الإطار التشريعي المنطبق على علاقة العمل مع أعوانها، وعدم الاكتفاء بالقول بأنها خاضعة لقانون معين دون البحث عن النظام الأساسي الخاص بها المصادق عليه بأمر.
-
قرار تعقيبي عدد 86304 بتاريخ 02/12/2025 : عدم اعتبار تغيير شكل التعويض من رأسمال إلى جراية عمرية طلباً جديداً أمام محكمة الاستئناف
- لا يعتبر طلباً جديداً أمام محكمة الاستئناف التحوير في شكل التعويض من رأسمال إلى جراية عمرية إذا كان جوهر الطلب الأصلي قائماً ولم يتغير، طالما أن التغيير انصب على شكل الصرف فقط دون المساس بأصل الحق المطلوب.
-
قرار تعقيبي عدد 79764 بتاريخ 28/11/2025 : الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن يعد وسيلة دفاع يجوز التمسك بها لأول مرة استئنافا
لا يعدّ التمسك بوسيلة دفاع جديدة أمام محكمة الاستئناف تغييرا للدعوى أو زيادة فيها متى بقي موضوع الطلب الأصلي على حاله، إذ يقتصر منع الفصل 147 من م م م ت على ما يؤسس على وقائع جديدة من شأنها نقل النزاع إلى خصومة مغايرة لما طرح أمام محكمة الدرجة الأولى.
-
قرار تعقيبي عدد 81411 بتاريخ 29/10/2025 : تغيير شكل التعويض عن الضرر المادي في الاستئناف لا يعد طلبا جديدا متى بقي أصل الطلب قائما
تقدير التعويض عن الضرر المعنوي الناجم عن الطلاق يخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع وفق عناصر التقييم الأدبية المرتبطة بمخلفات الطلاق على المطلّقة، ولا ينهض الطعن بزهد المبلغ سببا للنقض متى كان التعليل مستندا إلى عناصر معتبرة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 76368 بتاريخ 24/10/2025 : دعوى كف الشغب بين شركاء على الشياع تقوم متى ثبت منع الشريك من الانتفاع بمنابه
دعوى كف الشغب على عقار مسجل تقبل بين الشركاء على الشياع إذا تعلقت بمنع شريك من الانتفاع بمنابه ولو لم تكن المنابات مفرزة، على أن تتولى محكمة الأصل التثبت من سند ملكية الطرفين ومدى انجراره وتحديد ما إذا كان كل منهما يتصرف في حدود حصته أو يتجاوزها.
-
قرار تعقيبي عدد 75900 بتاريخ 22 أكتوبر 2025 : عدم جواز إحداث دفع جديد بالاستئناف يغيّر موضوع النزاع الأصلي
يُعدّ الدفع الذي يُثار لأول مرة بالاستئناف غير جائز متى ترتب عنه تغيير موضوع الدعوى وتحويلها عن إطارها الأصلي الذي نُظرت فيه ابتدائيا، لأن ذلك يدخل ضمن التحجير المتصل بالنظام العام وبمبدأ التقاضي على درجتين.
-
قرار تعقيبي عدد 78366 بتاريخ 08/10/2025 : تقدير كلفة الهدم والرفع من المسائل الفنية التي لا يجوز فيها الاجتهاد دون سند موضوعي
النقض لا يزيل من الحكم إلا ما تأسس على أسباب النقض المقبولة، أما ما عدا ذلك مما لم يشمله النقض فيحوز قوة اتصال القضاء ويتعين على محكمة الإحالة ألا تعيد النظر فيه وأن يقتصر نظرها على نطاق ما تسلط عليه النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 83496 بتاريخ 06/10/2025 : وجوب حل الورثة من تبعات ديون مورثهم عند امتناعهم عن قبول التركة
- بمجرد وفاة المورث يكتسب المحيطين بإرثه صفة الوارث، وينتقل إليهم ميراثه المتعلق بكل حقوقه والتزاماته، فإن امتنعوا من قبول الإرث فلا يلزمهم شيء من دين مورثه، ولا يسع الدائن إلا تتبع مخلف المدين.
-
قرار تعقيبي عدد 75532 بتاريخ 30/09/2025 : قيام مضرة حجب الهواء والنور عند مخالفة الترخيص لعدم تضمّنه السماح بعدم احترام مسافة الارتداد
الترخيص الممنوح للجوار لا يُحتجّ به لدرء دعوى رفع المضرة إلا في حدود ما تضمّنه صراحة، فإذا لم يتضمن السماح بمخالفة مسافة الارتداد بالنسبة للأجزاء العلوية فلا يسوغ الاستناد إليه لتبرير إحداثها.