Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 147

TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section IV. - Des effets de l'appel

Jurisprudence appliquant cet article 207

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 86462 بتاريخ 18/05/2026 : عدم جواز تغيير أصل الدعوى والزيادة فيها بالطور الاستئنافي

    Jurisprudence J P 86462/2026 18 mai 2026

    لا يسوغ التوسع في الدعوى التي حكم فيها ابتدائيا بإضافة طلبات جديدة لدى الاستئناف من شأنها تغيير أصل الدعوى والزيادة فيها، إلا في حالات الاستثناء المنصوص عليها قانونا.

  2. قرار تعقيبي عدد 88473 بتاريخ 18/05/2026 : عدم جواز إثارة طلب غرامات الطرد التعسفي لأول مرة بالطور الاستئنافي

    Jurisprudence J P 88473/2026 18 mai 2026

    - لا يجوز قبول الطلبات الجديدة بالطور الاستئنافي إلا إذا كانت من الملحقات التي استحقت بعد صدور الحكم الابتدائي وترتبط بذات السبب القانوني دون أن تحدث تغييرا في أساس النزاع أو تضيف مركزا قانونيا جديدا، وغرامات الطرد التعسفي تمثل طلبا أصليا قائما بذاته لا مجرد…

  3. قرار تعقيبي عدد 93279 بتاريخ 13/05/2026 : عدم جواز تقديم طلبات مالية جديدة بالطور الاستئنافي

    Jurisprudence J P 93279/2026 13 mai 2026

    - تقديم طلبات مالية جديدة بالطور الاستئنافي يعد طلبا جديدا على معنى الفصل 147 م م م ت ويتعارض مع المفعول الانتقالي للاستئناف ومبدأ التقاضي على درجتين.

  4. قرار تعقيبي عدد 91069 بتاريخ 01/04/2026 : وجوب نظر محكمة الاستئناف في دفع عدم الاختصاص الدولي المثار لديها قبل الخوض في الأصل

    Jurisprudence J P 91069/2026 1 avril 2026

    حيث أن الدفع بعدم اختصاص المحاكم التونسية على معنى القانون الدولي الخاص هو من الدفوع المختلطة بين الواقع والقانون والعبرة في تحديده هي بمقر المطلوب، وأن إثارته قبل الخوض في أصل الدعوى واجبة عملاً بمقتضيات الفصل 10 م ق د خ باعتباره من الدفوع التي تهم مصالح…

  5. قرار تعقيبي عدد 83294 بتاريخ 10/03/2026 : حجر الزيادة في الدعوى لدى الاستئناف وعدم جواز تدارك النقص في الطلبات الابتدائية

    Jurisprudence J P 83294/2026 10 mars 2026

    - يحجر الفصل 147 م م م ت الزيادة في الدعوى التي حكم فيها ابتدائيا أو تغييرها لدى الاستئناف، ولا يسري الاستثناء الوارد به إلا على الملحقات التي استحقت بعد صدور الحكم الابتدائي، ولا يبرر تعلق أحكام قانونية بالنظام العام خرق هذه القواعد الإجرائية الآمرة.

  6. قرار تعقيبي عدد 80967 بتاريخ 03/02/2026 : جواز إثارة الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن لأول مرة أمام محكمة الاستئناف

    Jurisprudence J P 80967/2026 3 février 2026

    إن الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن يعد من قبيل وسائل الدفاع التي يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، ولا يعد طلباً جديداً على معنى الفصل 147 م م م ت.

  7. قرار تعقيبي عدد 79762 بتاريخ 26/01/2026 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لصفة البائع المدلس وطبيعة العيب

    Jurisprudence J P 79762/2026 26 janvier 2026

    - لا رقابة لمحكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع التقديرية في اعتبار البائع مدلسا مفترض العلم بالعيب لبيعه شيئا من متعلقات صناعته، طالما كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا مستمدا من أوراق الملف.

  8. قرار تعقيبي عدد 80052/80139 بتاريخ 31/12/2025 : رفض التعقيب أصلا لعدم جواز طرح وقائع جديدة أمام محكمة الاستئناف

    Jurisprudence J P 80052/80139/2025 31 décembre 2025

    - لا يجوز للخصم أن يطرح أمام محكمة الاستئناف وقائع جديدة لم تكن قد عرضت على محكمة الدرجة الأولى، وذلك حفاظا على مبدأ التقاضي على درجتين وحق كل خصم في عرض دفوعه على محكمتي الموضوع.

  9. قرار تعقيبي عدد 80140 بتاريخ 31/12/2025 : عدم جواز طرح وقائع جديدة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف

    Jurisprudence J P 80140/2025 31 décembre 2025

    - لا يجوز للطرف أن يطرح أمام محكمة الاستئناف وقائع جديدة لم تعرض على محكمة الدرجة الأولى، حتى لو أجاز تغيير سبب المطلب أو الاحتجاج بوسائل دفاع جديدة، لأن ذلك من علائق النظام العام المرتبطة بالحق في التقاضي على درجتين.

  10. قرار تعقيبي عدد 80640 بتاريخ 12/12/2025 : وجوب تكييف الإطار التشريعي المنطبق على علاقة العمل في الشركات ذات الأغلبية العمومية

    Jurisprudence J P 80640/2025 12 décembre 2025

    حيث أن الاستخلاص الصحيح للوقائع يجب أن يكون مؤداه التكييف القانوني الصحيح لها حتى تنزل محكمة الموضوع حكم القانون بصفة سليمة ويكون تسبيبها القانوني قائما على تكييف صحيح.

  11. قرار تعقيبي عدد 80638 بتاريخ 12/12/2025 : وجوب تكييف محكمة الموضوع للصبغة القانونية للشركة قبل تطبيق الإطار التشريعي

    Jurisprudence J P 80638/2025 12 décembre 2025

    - وجوب تكييف محكمة الموضوع للصبغة القانونية للشركة قبل تحديد الإطار التشريعي المنطبق على علاقة العمل.

  12. قرار تعقيبي عدد 80639 بتاريخ 12/12/2025 : وجوب تكييف محكمة الموضوع للصبغة القانونية للشركة قبل تحديد الإطار التشريعي المنطبق على علاقة العمل

    Jurisprudence J P 80639/2025 12 décembre 2025

    - وجوب تكييف محكمة الموضوع للصبغة القانونية للشركة تكييفاً صحيحاً قبل تحديد الإطار التشريعي المنطبق على علاقة العمل مع أعوانها، وعدم الاكتفاء بالقول بأنها خاضعة لقانون معين دون البحث عن النظام الأساسي الخاص بها المصادق عليه بأمر.

  13. قرار تعقيبي عدد 86304 بتاريخ 02/12/2025 : عدم اعتبار تغيير شكل التعويض من رأسمال إلى جراية عمرية طلباً جديداً أمام محكمة الاستئناف

    Jurisprudence J P 86304/2025 2 décembre 2025

    - لا يعتبر طلباً جديداً أمام محكمة الاستئناف التحوير في شكل التعويض من رأسمال إلى جراية عمرية إذا كان جوهر الطلب الأصلي قائماً ولم يتغير، طالما أن التغيير انصب على شكل الصرف فقط دون المساس بأصل الحق المطلوب.

  14. قرار تعقيبي عدد 79764 بتاريخ 28/11/2025 : الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن يعد وسيلة دفاع يجوز التمسك بها لأول مرة استئنافا

    Jurisprudence J P 79764/2025 28 novembre 2025

    لا يعدّ التمسك بوسيلة دفاع جديدة أمام محكمة الاستئناف تغييرا للدعوى أو زيادة فيها متى بقي موضوع الطلب الأصلي على حاله، إذ يقتصر منع الفصل 147 من م م م ت على ما يؤسس على وقائع جديدة من شأنها نقل النزاع إلى خصومة مغايرة لما طرح أمام محكمة الدرجة الأولى.

  15. قرار تعقيبي عدد 81411 بتاريخ 29/10/2025 : تغيير شكل التعويض عن الضرر المادي في الاستئناف لا يعد طلبا جديدا متى بقي أصل الطلب قائما

    Jurisprudence J P 81411/2025 29 octobre 2025

    تقدير التعويض عن الضرر المعنوي الناجم عن الطلاق يخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع وفق عناصر التقييم الأدبية المرتبطة بمخلفات الطلاق على المطلّقة، ولا ينهض الطعن بزهد المبلغ سببا للنقض متى كان التعليل مستندا إلى عناصر معتبرة قانونا.

  16. قرار تعقيبي عدد 76368 بتاريخ 24/10/2025 : دعوى كف الشغب بين شركاء على الشياع تقوم متى ثبت منع الشريك من الانتفاع بمنابه

    Jurisprudence J P 76368/2025 24 octobre 2025

    دعوى كف الشغب على عقار مسجل تقبل بين الشركاء على الشياع إذا تعلقت بمنع شريك من الانتفاع بمنابه ولو لم تكن المنابات مفرزة، على أن تتولى محكمة الأصل التثبت من سند ملكية الطرفين ومدى انجراره وتحديد ما إذا كان كل منهما يتصرف في حدود حصته أو يتجاوزها.

  17. قرار تعقيبي عدد 75900 بتاريخ 22 أكتوبر 2025 : عدم جواز إحداث دفع جديد بالاستئناف يغيّر موضوع النزاع الأصلي

    Jurisprudence J P 75900/2025 22 octobre 2025

    يُعدّ الدفع الذي يُثار لأول مرة بالاستئناف غير جائز متى ترتب عنه تغيير موضوع الدعوى وتحويلها عن إطارها الأصلي الذي نُظرت فيه ابتدائيا، لأن ذلك يدخل ضمن التحجير المتصل بالنظام العام وبمبدأ التقاضي على درجتين.

  18. قرار تعقيبي عدد 78366 بتاريخ 08/10/2025 : تقدير كلفة الهدم والرفع من المسائل الفنية التي لا يجوز فيها الاجتهاد دون سند موضوعي

    Jurisprudence J P 78366/2025 8 octobre 2025

    النقض لا يزيل من الحكم إلا ما تأسس على أسباب النقض المقبولة، أما ما عدا ذلك مما لم يشمله النقض فيحوز قوة اتصال القضاء ويتعين على محكمة الإحالة ألا تعيد النظر فيه وأن يقتصر نظرها على نطاق ما تسلط عليه النقض.

  19. قرار تعقيبي عدد 83496 بتاريخ 06/10/2025 : وجوب حل الورثة من تبعات ديون مورثهم عند امتناعهم عن قبول التركة

    Jurisprudence J P 83496/2025 6 octobre 2025

    - بمجرد وفاة المورث يكتسب المحيطين بإرثه صفة الوارث، وينتقل إليهم ميراثه المتعلق بكل حقوقه والتزاماته، فإن امتنعوا من قبول الإرث فلا يلزمهم شيء من دين مورثه، ولا يسع الدائن إلا تتبع مخلف المدين.

  20. قرار تعقيبي عدد 75532 بتاريخ 30/09/2025 : قيام مضرة حجب الهواء والنور عند مخالفة الترخيص لعدم تضمّنه السماح بعدم احترام مسافة الارتداد

    Jurisprudence J P 75532/2025 30 septembre 2025

    الترخيص الممنوح للجوار لا يُحتجّ به لدرء دعوى رفع المضرة إلا في حدود ما تضمّنه صراحة، فإذا لم يتضمن السماح بمخالفة مسافة الارتداد بالنسبة للأجزاء العلوية فلا يسوغ الاستناد إليه لتبرير إحداثها.