L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2018/56050 · 31/01/2018

قرار تعقيبي مدني عدد 56050 بتاريخ 31 جانفي 2018 : اجراءات مدنية - تداخل اختصامي في طور الإستئناف-مبدأ التقاضي على درجتين -مبدأ عدم ابداء طلبات جديدة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 56050 تاريخ الحكم : 31 جانفي 2018 الحمد لله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "*****" بتاريخ 23 اكتوبر 2017 في حق : "*****" في شخص ممثله القانوني شركة خفية الإسم رقم سجلها التجاري بمحكمة ***

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.