الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية : 56050
تاريخ الحكم : 31 جانفي 2018
الحمد لله وحده ،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "*****" بتاريخ 23 اكتوبر 2017
في حق :
"*****" في شخص ممثله القانوني شركة خفية الإسم رقم سجلها التجاري بمحكمة ***
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.