الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله
ع58800.2018دد القضية
تاريخه : 02-04-2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/01/12 تحت عدد 7819 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن :
Société ***** في شخص ممثلها القانوني القاطن بمقره الكائن ب ***** *
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.