L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2018/58800 · 02/04/2018

قرار تعقيبي مدني عدد 58800 بتاريخ 2 أفريل 2018 : جراءات مدنية – الادخال – مبدأ التقاضي على درجتين – عدم انتفاع الدخيل بخطئه - قواعد العدل و الانصاف

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله ع58800.2018دد القضية تاريخه : 02-04-2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/01/12 تحت عدد 7819 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : Société ***** في شخص ممثلها القانوني القاطن بمقره الكائن ب ***** *

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.