L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 67125/2019 · 23/01/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 67125 بتاريخ 23 جانفي 2019 : إجراءات مدنية-تحجير تقديم طلبات جديدة لدى محكمة الاستئناف-مبدأ التقاضي على درجتين-عدم جواز المطالبة بغرامة الطلاق إنشاء لأول مر ة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ67125دد تاريخه : 2019/01/23 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/07/20 من طرف الأستاذ *****. نيابة عن: *****. ضد: *****.محاميه الأستاذ *****. طعنا في القرار الاستئنافي الشخصي عدد 7056

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.