الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ64918دد
تاريخه : 2019/10/09
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد10863 والمقدم من طرف الاستاذ *****. بتاريخ 2018/06/18 نيابة عن تعاونية التامين *****.في شخص ممثلها القانوني ب*****
ضد:
*****.في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.