الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخ القرار 2017/10/02
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 1 2017/06/2 تحت عدد 446 من الأستاذ م ف المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : "ش ك" شركة ....... في شخص ممثلها القانوني القاطن ***** قابس
ضد "ص ي"
قاطن .
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.