Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41504.2016 بتاريخ 08 جوان 2017 : الدفوع الجديدة في الاستئناف والتكييف القانوني لعملة الحضائر وآثاره على الحق في التغطية الاجتماعية

J P 2016.41504/20178 juin 2017

PDF العربية

Principe juridique

  1. يجوز للخصوم إثارة دفوع ووسائل قانونية جديدة أمام محكمة الاستئناف، ولا يعد ذلك مخالفة للفصل 147 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية ما دام لا ينطوي على تقديم طلبات جديدة، عملاً بالفصل 148 من المجلة. المنع الوارد بالفصل 147 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يقتصر على الطلبات الجديدة، ولا يشمل الدفوع أو وسائل الدفاع القانونية التي يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. كان عملة الحضائر قبل صدور القانون عدد 32 لسنة 2002 يمثلون فئة ذات وجود فعلي داخل الإدارة العمومية، رغم غياب تنظيم تشريعي خاص بوضعيتهم. يستخلص وصف العون العمومي من معيارين هما انتدابه من قبل الإدارة العمومية وخلاص أجره من المال العام، بما يخول له الانتفاع بالحقوق المقررة للأعوان العموميين. تخضع وضعية عملة الحضائر السابقة لسنة 2002 لأحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد، باعتبارهم من الأعوان العموميين. حق عملة الحضائر في التغطية الاجتماعية يشمل الفترات السابقة واللاحقة لصدور القانون عدد 32 لسنة 2002، مع اختلاف الأساس القانوني المنطبق على كل فترة. تخضع الفترات السابقة لسنة 2002 للقانون عدد 12 لسنة 1985، بينما تخضع الفترات اللاحقة للقانون عدد 32 لسنة 2002، بما يضمن استمرارية التغطية الاجتماعية. إذا أقرت المحكمة بحق قانوني ثم انتهت إلى نتيجة تناقض ذلك الإقرار دون مبرر قانوني، فإن حكمها يكون مشوباً بتناقض التعليل بما يوجب نقضه. يعد سوء تطبيق النصوص القانونية، متى اقترن بتعليل متناقض أو غير كاف، سبباً يبرر نقض الحكم وإحالته. يتعين أن تكون النتيجة التي تنتهي إليها المحكمة متوافقة مع الأسس القانونية والواقعية التي اعتمدتها، وإلا كان الحكم معيباً بالتناقض.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.