الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2018/10/24
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 10148 والمقدم بتاريخ 2017/08/21 من طرف الأستاذ "أ.ف" المحامي لدى التعقيب.
في حق : شركة " ت .م " في شخص ممثلها القانوني بمقر فرعها بصفاقس.
ضد : المعقب ضدهم:
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.