L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 24075/2015 · 14/12/2015

قرار تعقيبي عدد 24075 بتاريخ 14 ديسمبر 2015 : فسخ عقد التسويغ - المماطلة عن خلاص معاليم التسويغ

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *ع24075.2015دد القضية تاريخه : 14 ديسمبر 2015 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 16 مارس 2015.  من طرف الاستاذ : ***** محامي لدى التعقيب. في حق : ***** في شخص ممثلها القانوني. ضد : ***** في شخص ممثلها القانوني. وبعد ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.