الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع24075.2015دد القضية
تاريخه : 14 ديسمبر 2015
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 16 مارس 2015.
من طرف الاستاذ : ***** محامي لدى التعقيب.
في حق : ***** في شخص ممثلها القانوني.
ضد : ***** في شخص ممثلها القانوني.
وبعد ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.