الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضيّة عدد : 314202
تاريخ القرار : 20 ماي 2020
قرار تعقيبي
بإسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني بمكاتبها الكائنة بشارع ********، عدد ***تونس ،&
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.