Jurisprudence
قرار تعقيبي جزائي بتاريخ 73505 بتاريخ 20 جانفي 2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير أعمال الخبرة وحدودها ووجوب الاستعانة بالخبير المختص لتقدير الأضرار الفنية والمالية
Principe juridique
- تستقل محكمة الموضوع بتقدير الأدلة وأعمال الخبرة، ولها أن تعتمد تقرير الخبير أو تطرحه أو تأمر بإجراء أبحاث أو اختبارات إضافية، متى كان قرارها معللاً تعليلاً سائغاً ومستنداً إلى تطبيق صحيح للقانون يجوز للمحكمة استبعاد تقرير فني مقدم من أحد الخصوم إذا اقتنعت بسلامة الاختبار القضائي وقيامه على أسس فنية وعلمية سليمة تخضع المسائل الفنية لتقدير الخبرة المختصة، ويعد اختصاص الخبير ضمانة أساسية لحسن الفصل في النزاع لا يجوز للخبير تجاوز حدود اختصاصه الفني، فلا يصح لخبير في الميكانيك تقدير خسارة تجارية أو محاسبية تتمثل في فوات الربح يجب تقدير فوات الربح والتعويض عن الحرمان من الاستغلال بواسطة خبير مختص، وبالاستناد إلى الوثائق المحاسبية والمؤيدات المثبتة للخسارة، تحقيقاً للتعويض العادل اعتماد المحكمة على خبرة صادرة عن خبير غير مختص في المسألة الفنية محل النزاع يعد خرقاً للقانون وقصوراً في التعليل يوجب النقض
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.