الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخ القرار 2020/9/14
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2020/2/18 من الاستاذ "ح. الم." المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن : "ش. ا." في شخص ممثلها القانوني مقرها ...وبمقر فرعها بصفاقس ...
ضد : "ع.م." محل مخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.