L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2020/22680 · 14/09/2020

قرار تعقيبي مدني عدد 22680 بتاريخ 14 سبتمبر 2020 : تقدير الخسارة - عناصر التقدير- الفصل 107 من م ا ع - رأي الخبير​​​​​​​

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب  تاريخ القرار 2020/9/14 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2020/2/18 من الاستاذ "ح. الم." المحامي لدى التعقيب . نيابة عن : "ش. ا." في شخص ممثلها القانوني مقرها ...وبمقر فرعها بصفاقس ... ضد : "ع.م." محل مخ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.