Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74453 بتاريخ 17/11/2025 : لا تثبت واقعة الطرد بتقرير التفقدية وحده عند قيام منازعة جدية فيه دون استكمال وسائل التحقيق
Principe juridique
- تمسك الأجير بواقعة الطرد يجعله متحملا لعبء إثباتها باعتبارها أساس التعويض، وتبقى للمحكمة سلطة الموازنة بين عناصر الإثبات وترجيح ما تطمئن إليه لاستخلاص النتيجة القانونية.
- التقرير المحال من متفقد الشغل وإن كانت له قيمة ثبوتية فإنه لا يرقى إلى الحجية القاطعة متى قامت منازعة جدية في أمانة مضمونه، ويجوز مجابهته بسائر وسائل الإثبات بما في ذلك الرجوع إلى محضر الجلسة الأصلي.
- رفض محكمة الاستئناف تمكين الخصم من سماع بينته بدعوى عدم تقديمها أمام محكمة البداية لا يستقيم مع كونها محكمة موضوع تطرح أمامها الخصومة من جديد، ويشكل ذلك قصورا في التسبيب وهضما لحقوق الدفاع متى كانت البينة جوهرية في النزاع.
- أجل السقوط المنصوص عليه في الفصلين 147 و148 من مجلة الشغل يحتسب من تاريخ انتهاء علاقات الشغل ويشمل كافة الدعاوى الشغلية، فلا يرد الدفع بسقوط المطالبة بالمنح والأجور لمرور أكثر من سنة على تاريخ استحقاقها متى وقع القيام في بحر السنة من تاريخ انتهاء العلاقة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م. م. م ت-الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت-الفصلين 420 و 562 من م ا ع-الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل-الفصل 123 و 86 و 92 و 96 و 140 و 144 من م م م ت-الفصل 14 مجلة الشغل-الفصل 148 مجلة الشغل-الفصل 403 مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 8 م م م ت-الفصول 442 و 444 م ا ع-الفصل الأول من القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جانفي 2018-الفصلين 420 و 421 م ا ع-الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 147 من مجلة الشغل-الفصل 148 من ذات المجلة-الفصل 420 من م ا ع-الفصل 14 من مجلة الشغل-الفصل 10 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.