Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41504 بتاريخ 22/06/2017 : ثبوت الإدانة الجزائية متى قامت على قرائن متظافرة ومتوافقة دون تحريف
Principe juridique
- تستقيم الإدانة الجزائية متى استخلصتها محكمة الموضوع من أدلة وقرائن متظافرة ومتوافقة فيما بينها وثابتة بالأوراق دون تحريف، وكان ما انتهت إليه من نتيجة قانونية منسجما مع تلك العناصر.
- لا يكون مؤاخذا على المحكمة أن تعتمد قرائن تستفاد من تصريحات قريب المتهم متى لم تتخذ تلك التصريحات شهادة إثبات للتهمة أو نفي لها، وكان توظيفها مقتصرا على تدعيم قرينة موضوعية تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
- لا تقوم مجادلة الطاعن على أساس صحيح متى انصرفت إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة وموازنتها بين عناصر الإدانة والبراءة، طالما لم يثبت قيام تحريف للوقائع أو اعتماد الحكم على مجرد الشك والتخمين.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.