Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93848 بتاريخ 16/03/2026 : انتفاء الخطأ الفادح الموجب للطرد لعدم توفر الضمانات القانونية والإجرائية
Principe juridique
- - سلطة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقديرها واجتهادها في تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد تكون محصنة عن رقابة محكمة التعقيب إذا كان متوجا بتعليل سليم يستند إلى ماله أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- - قيام الخطإ الفادح الموجب للطرد يستوجب توفر شرطين أساسيين: أن يكون الخطأ حقيقيا وثابتا، وأن يكتسي درجة من الخطورة تلحق ضررا بالمؤجر يستحيل معه تواصل العلاقة الشغلية، وهي أمور تقدرها المحكمة بناء على المعطيات المتوفرة.
- - رقابة المحكمة على عقوبة الطرد تمتد إلى مراقبة إجراءات تسليط العقوبة التأديبية ومدى ملاءمتها مع الخطإ المنسوب للعامل، بما يحقق الموازنة بين مصلحة المؤسسة وحسن سير العمل وضمان استمرارية العلاقة الشغلية.
- - الشهادة كوسيلة إثبات تقتضي تعيين صاحبها تعيينا واضحا يمكن الخصوم من التثبت من شخص الشاهد ومدى حياده ومصداقيته وتمكين الطرف المقابل من مناقشة أقواله، وإلا بقيت فاقدة لأي قيمة قانونية ولا يمكن الاعتماد عليها.
Textes appliqués
- الفصل 14 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 96 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 166 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.