Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85810 بتاريخ 11/04/2026 : بطلان القضاء بعدم سماع الدعوى لعدم الاختصاص الحكمي
Principe juridique
- - التكييف القانوني للوقائع مسألة قانونية تقوم بها المحكمة من تلقاء نفسها ولا تتقيد بالتكييف الذي يعطيه المدعي لدعواه وهي خاضعة لرقابة محكمة التعقيب.
- - دعوى كف الشغب تهدف إلى رد كل أمر ينجر عنه رأساً ومن نفسه أو بطريق الاستنتاج دعوى مخالفة لحوز الغير وتتكون من عنصر مادي وعنصر معنوي، بينما تهدف دعوى رفع المضرة إلى رد كل عمل مادي ضار لا يتضمن ادعاء يعارض حوز المدعي.
- - مسألة الاختصاص الحكمي لا ينظر فيها من حيث الأصل ولا يبت فيها في أصل النزاع ويرفض فيها النظر في الدعوى لتعلق الأمر بمسألة أولية لا تنصرف إلى أصل النزاع، مما يجعل القضاء بعدم سماع الدعوى في غير طريقه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.