Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79905 بتاريخ 30/12/2025 : التمييز بين دعوى كف الشغب ودعوى رفع المضرة من حيث السند القانوني ومرجع النظر الحكمي
Principe juridique
- حيث أن القاضي يتقيد بالوقائع المعروضة عليه ويضفي عليها التكييف القانوني السليم لتحديد النص القانوني المنطبق على النزاع، بقطع النظر عن السند الذي اختاره الأطراف.
- وحيث أن دعوى رفع المضرة هي دعوى شخصية تستند إلى التزام قانوني بحسن الجوار وتكون من أنظار المحكمة الابتدائية باعتبارها دعوى غير مقدرة القيمة.
- وحيث أن دعوى كف الشغب هي دعوى عينية تتعلق بوضع اليد على عقار وتقوم على أساس حماية العقار، وهي من اختصاص محاكم النواحي.
Textes appliqués
- الفصل 53 م م م ت autres décisions
- الفصل 99 من م ا ع autres décisions
- الفصلين 22 و 40 من م م م ت autres décisions
- الفصل39 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.