Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79905 بتاريخ 30/12/2025 : التمييز بين دعوى كف الشغب ودعوى رفع المضرة من حيث السند القانوني ومرجع النظر الحكمي

J P 79905/202530 décembre 2025

Principe juridique

  1. حيث أن القاضي يتقيد بالوقائع المعروضة عليه ويضفي عليها التكييف القانوني السليم لتحديد النص القانوني المنطبق على النزاع، بقطع النظر عن السند الذي اختاره الأطراف.
  2. وحيث أن دعوى رفع المضرة هي دعوى شخصية تستند إلى التزام قانوني بحسن الجوار وتكون من أنظار المحكمة الابتدائية باعتبارها دعوى غير مقدرة القيمة.
  3. وحيث أن دعوى كف الشغب هي دعوى عينية تتعلق بوضع اليد على عقار وتقوم على أساس حماية العقار، وهي من اختصاص محاكم النواحي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.