س*ع
الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العـدل الحمــد لله
محكمــة التعقيــب
عـ*29811.2015ـدد القضيـــة
تاريخـــه : 31 ماي 2016
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 25 اوت 2015 تحت عـ154ـدد.
مـــن طـرف الاستــــــاذ : ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابــــة عــــن : *****.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.