Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75114 بتاريخ 30/03/2026 : دعوى كف الشغب بين الشركاء في عقار مشاع
Principe juridique
- - دعوى كف الشغب بين الشركاء في عقار مشاع لا تقتصر على تصرف أحد الشركاء في أكثر من منابه، بل تشمل كل فعل مادي أو تصرف من الشريك ولو كان في حدود عقاره يضر بمنابات شركائه ويمنعهم من التصرف بقدر ما لهم من حقوق في نفس العقار.
- - للشريك على الشياع الحائز لجانب من العقار المشترك والمتصرف فيه بوجه مشروع يقره القانون حق القيام بدعوى حوزية قصد استرجاع حوزه أو استبقاءه، وله حق القيام بدعوى كف الشغب لحماية حقه.
Textes appliqués
- الفصل 53 م م م ت autres décisions
- الفصل 58 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.