Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86510 بتاريخ 27/04/2026 : تكييف دعوى كف الشغب وتمييزها عن دعوى توظيف حق المرور
Principe juridique
- دعوى كف الشغب تعد من الدعاوى الحوزية التي ترمي إلى حماية وضع يد قائم من كل اعتداء مادي لاحق، ومناطها هو مجرد ثبوت الحيازة الهادئة والعلنية ووقوع التعرض لها دون حاجة لإثبات أصل الحق.
- الفرق الجوهري بين دعوى كف الشغب ودعوى توظيف حق المرور يتمثل في أن الأولى تهدف لرفع اعتداء مادي على وضع قائم، بينما الثانية تهدف لإقرار ارتفاق قانوني لفائدة عقار مكتنف يتطلب شروطاً موضوعية صارمة.
- العبرة في تكييف الدعوى إنما تكون بموضوع الطلب والغاية منه لا بالوسيلة المعتمدة في الاعتداء، ولا يمكن للمعتدي أن يستفيد من فعله غير المشروع لتحويل طبيعة النزاع أو فرض نظام قانوني مغاير.
- سد طريق موجودة ومستعملة لا ينشئ حالة اكتناف قانونية موجبة لتوظيف حق المرور، بل يعد شغباً مادياً يستوجب الرفع، مما يبقي النزاع في نطاق الدعاوى الحوزية.
Textes appliqués
- الفصل 39 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 53 و 54 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.