Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70939 بتاريخ 03/11/2025 : سقوط التمسك بتعدد الخبراء عند عدم الاعتراض قبل مباشرة الاختبار
Principe juridique
- اشتراط تسمية ثلاثة خبراء عند كون الدولة أو غيرها من المؤسسات العمومية طرفا في القضية إجراء لا يتعلق بالنظام العام ويجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفته.
- عدم معارضة الطرف المعني بإعمال الفصل 102 من م.م.م.ت. في إجراء الاختبار بواسطة خبير واحد قبل شروعه في القيام بأعماله يعد تنازلا عن التمسك بتعدد الخبراء ولا يقبل إثارته بعد إنجاز المأمورية.
- دعوى كف الشغب على عقار مسجل أساسها ثبوت الحق بالتسجيل بالسجل العقاري بما يجعل الحوز غير منتج ولا مجال للاحتجاج به في مواجهة المالك المرسم.
Textes appliqués
- الفصل 175 من م.م.م.ت.-الفصل 102 من م.م.م.ت.-الفصل 14 من م.م.م.ت.-الفصلين 532 و533 م.ا.ع.-الفصول 51 و52 و53 من م.م.م.ت.-الفصلين 305 و307 من م.ح.ع.-الفصل 307 من م.ح.ع.-الفصل 53 من م.م.م.ت.-الفصل 305 من م.ح.ع.-الفصل 51 من م.م.م.ت.-قرارها عدد 11428 المؤرخ في 13/12/1985-أحكام الفصل 54 من م.م.م.ت.-أحكام الفصل 307 م.ح.ع.-الفصول 305 و307 و309 م.ح.ع. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.