Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82103 بتاريخ 23/02/2026 : وجوب تكييف المحكمة للدعوى وفق الطلب الأصلي في الدعوى الحوزية

J P 82103/202623 février 2026

Principe juridique

  1. - العبرة في تكييف المحكمة للدعوى وتحديد نطاقها تكون بالرجوع إلى الطلب الأصلي المضمن بالعريضة الافتتاحية وما تلاه من طلبات مرتبطة به ارتباطا وثيقا وهادفة إلى تحقيقه.
  2. - الدعوى الحوزية هي القضية المخولة قانونا لحائز عقار أو حق عيني على عقار بقصد استرجاع الحوز أو استبقائه أو تعطيل أشغال، وتجد سندها في الحوز الفعلي سواء انبنى على سندات تملك أو على مجرد واقعة مادية.
  3. - الشغب في الدعوى الحوزية هو كل واقعة مادية أو قانونية تتضمن مباشرة أو بطريق الاستنتاج ادعاء يتعارض مع الحيازة الظاهرة للحائز الفعلي للعقار.
  4. - مطالبة المحكمة في نطاق تعهدها بتطبيق أحكام الدعوى الحوزية بواجب التحري حول مدى قيام شروطها باعتبارها مناط تعهدها الحكمي بالنزاع، بغض النظر عن المسائل الفرعية والوقائع غير المجدية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.