Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84338 بتاريخ 15/04/2026 : وجوب تحقق محكمة الموضوع من توفر جميع شروط الدعوى الحوزية قبل القضاء بكف الشغب
Principe juridique
- دعوى كف الشغب تقتضي توفر عنصرين أحدهما مادي يتمثل في الفعل المعكر للحيازة والآخر معنوي يتمثل في إنكار حق الغير، كما تقتضي توفر شروط منها مدة الحوز وعدم السكوت عن الشغب مدة تزيد عن العام.
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع مشروطة باقامة قضائها على أسس قانونية صحيحة وبالتثبت من توفر جميع شروط الدعوى الحوزية المنصوص عليها قانونا.
- إغفال محكمة الموضوع التحقق من توفر شرط عدم السكوت عن الشغب مدة عام يعد خرقا للقانون وضعفا في التعليل يستوجب نقض القرار.
Textes appliqués
- الفصل 54 م م م ت autres décisions
- الفصلين 53 و 54 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.