Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82130 بتاريخ 16/02/2026 : رفض دعوى هضم حقوق الدفاع لعدم إثارتها بالطور الاستئنافي
Principe juridique
- - لا يُعدّ هضماً لحقوق الدفاع إعراض محكمة الاستئناف عن الرد على دفع لم يُثر أمامها بالطور الاستئنافي، وإنما أُثير في طور أول درجة فقط.
- - لا يجوز للمعقب أن يعرض لأول مرة أمام محكمة التعقيب دفعاً بانعدام شرط من شروط الدعوى الحوزية، كشرط العام بين بداية الشغب وتاريخ القيام بالدعوى، إذا لم يعرض هذا الدفع على محكمة الموضوع ولم تبد رأيها فيه.
Textes appliqués
- الفصل51م.م.م.ت autres décisions
- الفصل54م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.