Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77257 بتاريخ 12 نوفمبر 2025 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة الدفوع الجوهرية المؤثرة في تقدير الشغب بين الشركاء في عقار مسجل
Principe juridique
- السهو المادي في لائحة القرار المتعلق ببيانات الهيئة الحاكمة أو النقص غير المؤثر في اسم أحد الأطراف يعدّ قابلا للإصلاح ولا يترتب عنه بطلان متى ثبتت صحة البيانات بمحضر جلسة الحكم ولم يمسّ ذلك سلامة الإجراءات.
- دعوى كف الشغب بين الشركاء في عقار مسجل تقوم على معيار مدى التزام الشريك بشروط الانتفاع بقدر حصته دون منع غيره من التصرف، ويتحقق الشغب متى انحرف تصرفه عن هذا الإطار باعتداء على حوز شريكه أو بتجاوز مناباته.
- تقدير الشغب وتمحيص وسائل الإثبات من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة عليها متى بنت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة من عناصر ثابتة بالملف ومتناسقة مع طبيعة النزاع.
- يكون الحكم قاصر التعليل وهاضما لحقوق الدفاع إذا اكتفت المحكمة بالقول بقصور الإثبات ثم امتنعت عن استكمال الأبحاث الممكنة وأغفلت مناقشة الدفوع الجوهرية التي من شأنها ترجيح الحيازة وتحديد الحائز لمحل النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 58 من م ح ع و الفصل 256 و 51 من م م م ت autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.