الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 81261
جلسة : 2020/11/4
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/10/2 تحت عدد 687 من طرف الأستاذ "ع. الع." المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن
1- "س. ع."
2- &q
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.