L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2020/81261 · 04/11/2020

قرار تعقيبي عدد 81261 بتاريخ 04 جانفي 2020 : التمييز بين دعوى كف شغب عقار على عقار مسجل مناط الفصل 307 م ح ع والدعوى الحوزية موضوع الفصل 51 م م م م ت

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  عدد القضية 81261  جلسة : 2020/11/4  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/10/2 تحت عدد 687 من طرف الأستاذ "ع. الع." المحامي لدى التعقيب.  نيابة عن 1- "س. ع." 2- &q

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.