ر/ ر
الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العـدل
محكمــة التعقيــب
* عـ40554دد القضيـــة
تاريخـــه :24/05/2017
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 11 جويلية 2016 عدد 391 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن: ع.س، القاطن ****، نائبه الأستاذ ***** الكائن مكتبه بنهج *
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.