Code des droits d'enregistrement et de timbre · Mis à jour au 1er janvier 2025

Article 87

PREMIERE PARTIE — LES DROITS D'ENREGISTREMENT › TITRE IV — CONTROLE ET CONTENTIEUX › CHAPITRE II — OBLIGATIONS › SECTION I — OBLIGATIONS DES OFFICIERS PUBLICS

Jurisprudence appliquant cet article 52

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي مدني عدد 88084 بتاريخ 28/01/2026 : وجوب امتناع القاضي الاستعجالي عن الخوض في أصل النزاع ومسائل الإثبات

    Jurisprudence J P 88084/2026 28 janvier 2026

    حيث أن القضاء الاستعجالي مقيد بشرطين أساسيين هما التأكد وعدم المساس بالأصل، ويقتضي ذلك امتناع القاضي المتعهد بطلب استعجالي عن الخوض في مسائل أصلية تتعلق بالترجيح بين الأدلة ومدى حجيتها أو استيفاء أعمال استقرائية لاستجلاء حقيقة الأمور.

  2. قرر تعقيبي عدد 80712 بتاريخ 26 جانفي 2026 : الدائرة التجارية بالمحكمة الابتدائية: دائرة متخصصة لا محكمة مستقلة وسلطة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات

    Jurisprudence J P 80712/2026 26 janvier 2026

    ينحصر نظر محكمة التعقيب في المطاعن الموجهة ضد القرار الاستئنافي المطعون فيه، ولا يمتد إلى الحكم الابتدائي إلا بقدر ما اندمج في القرار الاستئنافي. إحداث الدوائر التجارية صلب المحاكم الابتدائية لا يمنحها صفة المحكمة المستقلة، وإنما يجعلها دوائر متخصصة ضمن…

  3. قرار تعقيبي عدد 86028 بتاريخ 14/07/2025 : استحقاق منحة الراحة السنوية يقتضي تعليلا يبيّن سندها في ضوء عناصر ملف الاختبار

    Jurisprudence J P 86028/2025 14 juillet 2025

    لا تُقبل لدى محكمة التعقيب الدفوعات الموضوعية الجديدة المثارة لأول مرة إلا إذا تعلّقت بالنظام العام، باعتبار أن رقابتها تنحصر في مدى مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون بعد أن تكون المسألة قد عُرضت على الخصوم ونُظرت أمام محكمة الموضوع.

  4. قرار تعقيبي عدد 71990 بتاريخ 25/12/2024 : عدم تأثير تسجيل العقد أثناء نشر القضية على صحة القيام بدعوى كف الشغب

    Jurisprudence J P 71990/2024 25 décembre 2024

    - تسجيل العقد أثناء نشر القضية وقبل صدور الحكم لا تأثير له على صحة القيام بدعوى كف الشغب، إذ أن شكلية التسجيل لا تأثير لها على الالتزامات بين المتعاقدين وينصرف أثرها فقط إلى إمكانية الاحتجاج بالعقد على الغير.

  5. قرار تعقيبي عدد 66493.2024 بتاريخ 27/11/2024 : لا يجوز للقاضي إصدار حكم تأسيسا على عقد غير مسجل ما لم يحمل ملاحظة صريحة من قابض المالية تفيد إعفاءه من التسجيل

    Jurisprudence J P 66493/2024 27 novembre 2024

    يترتب عن وجوبية تسجيل العقود والتحجير على القاضي إصدار حكم تأسيسا على عقد غير مسجل أن يُعدّ التسجيل شكلية جوهرية مسبقة يتعين استيفاؤها قبل الخوض في أصل النزاع ما لم يحمل العقد ملاحظة صريحة من قابض المالية تفيد إعفاءه من التسجيل.

  6. قرار تعقيبي عدد 67013 بتاريخ 19/11/2024 : حجية الكتب السري بين المتعاقدين متى لم يقع إنكاره صراحة

    Jurisprudence J P 67013/2024 19 novembre 2024

    تقدير محكمة الأصل للوقائع والأدلة واستخلاصها للنتائج القانونية يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو خرق القانون.

  7. قرار تعقيبي عدد 68758.2024 بتاريخ 05-11-2024 : ثبوت صفة المسؤول المدني بقيام الملكية القانونية للعربة باسمه

    Jurisprudence J P 68758/2024 5 novembre 2024

    لا يمتد نظر محكمة الإحالة إلا إلى المطاعن التي نقضت محكمة التعقيب القرار بسببها عملا بأحكام الفصل 191م م م ت، ولا يجوز إعادة إثارة الدفوعات التي سبق ردها لاتصال القضاء بها.

  8. قرار تعقيبي عدد 66869 بتاريخ 16/10/2024 : بطلان الحكم الصادر استنادا إلى عقد كراء غير مسجل لدى القباضة المالية

    Jurisprudence J P 66869/2024 16 octobre 2024

    - لا يجوز للقضاة إصدار أحكام استنادا إلى عقود غير مسجلة لدى القباضة المالية ولا تحمل الطابع الجبائي، وهذا التحجير يهم النظام العام.

  9. قرار تعقيبي عدد 73483.2024 بتاريخ 16/10/2024 : سقوط أجل القيام بالعيب لا يتمسك به البائع المحترف لقيام قرينة علمه بالعيب

    Jurisprudence J P 73483/2024 16 octobre 2024

    العبرة في تطبيق منع القاضي من إصدار حكم استنادا على عقد غير مسجل هي بكون العقد مسجلا عند البت في النزاع، ولا يترتب عن التسجيل المؤخر بطلان مادام النص يجيز إحالة العقد للتسجيل تلقائيا أو بطلب من النيابة العمومية.

  10. قرار تعقيبي عدد 64935 بتاريخ 24/04/2024 : وجوب التثبت من تسجيل العقد قبل اعتماده كسند لإذن على عريضة

    Jurisprudence J P 64935/2024 24 avril 2024

    يعدّ الحظر الوارد بالفصل 87 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي مانعا للقاضي من اعتماد العقود غير المسجلة متى كانت سندا للتداعي، دون تمييز بين الأحكام والأذون على العرائض.

  11. قرار تعقيبي عدد 64314 بتاريخ 17/04/2024 : التزام القاضي بعدم الاستناد إلى عقد غير مسجل ينتفي بثبوت تسجيله بالقباضة المالية

    Jurisprudence J P 64314/2024 17 avril 2024

    لا يُقبل الدفع بخرق الفصل 87 من مجلة معاليم التسجيل و الطابع الجبائي متى ثبت من وثائق الملف أن العقد المدلى به أمام المحكمة مسجل بالقباضة المالية، لأن مناط المنع هو عدم التسجيل لا مجرد الادعاء به.

  12. قرار تعقيبي عدد 66389 بتاريخ 08/03/2024 : عدم ثبوت الاستحقاق في العقار غير المسجل إذا كان عقد البيع نسخة ضوئية غير ممضاة من المشتري غير مسجلة

    Jurisprudence J P 66389/2024 8 mars 2024

    في بيع العقارات غير المسجلة يكون الكتب شرط صحة، ولا يجوز الاحتجاج بعقد البيع على الغير إلا إذا سجل بالقباضة المالية، ويقدّم هذا الحكم الخاص على النصوص العامة المتعلقة بطرق اكتساب الملكية.

  13. قرار تعقيبي عدد 42452.2022 بتاريخ 26/06/2023 : عدم بطلان كتب التنازل لمجرد الادعاء بتغيير وصفه القانوني دون إثبات موجب البطلان

    Jurisprudence J P 42452.2022/2023 26 juin 2023

    الطعن في الأحكام العقارية في مادة التسجيل الاجباري لا يقبل إلا إذا استوفى مطلب التعقيب أوضاعه وصيغه القانونية المنصوص عليها بمجلة الحقوق العينية، وإلا تعين التصريح بعدم قبوله شكلا.

  14. قرار تعقيبي عدد 47333 بتاريخ 06/02/2023 : تقدير محكمة الموضوع للأدلة الواقعية يخرج عن رقابة التعقيب متى استند إلى تعليل سائغ له أصل بالملف

    Jurisprudence J P 47333/2023 6 février 2023

    تعداد المحكمة لبيانات محلّ الالتزام في منطوقها لا يعدّ قضاء بما لم يُطلب ولا تغييرا لسبب الدعوى أو لطلبات الخصوم متى اقتصر على إزالة الغموض وتحديد نطاق التنفيذ دون استحداث طلب جديد.

  15. قرار تعقيبي عدد 41367.2022 بتاريخ 22/11/2022 : لا تُقبل دعوى فسخ الكراء المبنية على عقد شراء غير مسجل عند اتخاذه سندا للصفة والمصلحة

    Jurisprudence J P 41367.2022/2022 22 novembre 2022

    إذا كان الطلب القضائي مؤسسا في أصله على انتقال الملكية بعقد شراء فإن هذا العقد يعدّ سندا أصليا للقيام وتقوم للمحكمة رقابة موجباته، ولا ينهض الدفع بعدم علاقته بأصل النزاع لنفي كونه أساسا للصفة والمصلحة.

  16. قرار تعقيبي عدد 40443 بتاريخ 17/05/2022 : بطلان إجراءات الأمر بالدفع عند عدم إرفاق محضر الإنذار بنسخة من سند الدين

    Jurisprudence J P 40443/2022 17 mai 2022

    تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية لا يكون كافيا إلا إذا تناول بالدرس والتحليل دفوع الخصوم وردّ عليها بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة التعليل ومطابقته للقانون.

  17. قرار تعقيبي عدد 21548 بتاريخ 04/05/2022 : عدم جواز رفض الدعوى اعتمادا على عقد غير مسجل دون الإذن بإيداعه بكتابة المحكمة لإحالته على قابض المالية

    Jurisprudence J P 21548/2022 4 mai 2022

    تحجير إصدار الأحكام بالاعتماد على عقود غير مسجلة لا يبرر رفض الدعوى، وإنما يقتصر أثره على عدم جواز تأسيس الحكم على العقد قبل استيفاء إجراءاته القانونية.

  18. قرار تعقيبي عدد 35346 بتاريخ 27/04/2022 : اختصاص القضاء العدلي بتعقيب قرارات التسعيرة المتعلقة بأتعاب المحاماة

    Jurisprudence J P 35346/2022 27 avril 2022

    الاختصاص بالتعقيب في القرارات الاستئنافية المتعلقة بقرار التسعيرة يبقى من مشمولات القضاء العدلي ما دام اختصاص المحكمة الإدارية بالتعقيب قد حُصر في القرارات الإستئنافية التأديبية بمقتضى النص الخاص المنظم لمهنة المحاماة.

  19. قرار تعقيبي عدد 37473 بتاريخ 28/03/2022 : عدم انطباق جزاء الفصل 87 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي إلا إذا كان العقد غير المسجل أساس الدعوى

    Jurisprudence J P 37473/2022 28 mars 2022

    لا يترتب عن أحكام الفصل 87 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي منع القاضي من إصدار حكم إلا إذا كان العقد غير المسجل هو أساس الدعوى ومحور الخصومة ومدار الإثبات نفيا وإثباتا.

  20. قرار تعقيبي عدد 28800 بتاريخ 20/12/2021 : تقدير غرامة حرمان من التصرف يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع متى تأسس على عناصر ملفية ثابتة

    Jurisprudence J P 28800/2021 20 décembre 2021

    لا يقبل أمام محكمة التعقيب إلا المطاعن القانونية التي تندرج ضمن الحالات المحددة حصرا، ولا تمتد رقابتها إلى مناقشة تقدير الوقائع أو ملاءمة التعليل متى كان قضاة الأصل قد اعتمدوا عناصر صحيحة وطبقوا القانون دون تحريف أو قصور تعليل مؤثر.