Jurisprudence

قرار تعقيبي مدني عدد 88084 بتاريخ 28/01/2026 : وجوب امتناع القاضي الاستعجالي عن الخوض في أصل النزاع ومسائل الإثبات

J P 88084/202628 janvier 2026

Principe juridique

  1. حيث أن القضاء الاستعجالي مقيد بشرطين أساسيين هما التأكد وعدم المساس بالأصل، ويقتضي ذلك امتناع القاضي المتعهد بطلب استعجالي عن الخوض في مسائل أصلية تتعلق بالترجيح بين الأدلة ومدى حجيتها أو استيفاء أعمال استقرائية لاستجلاء حقيقة الأمور.
  2. وحيث أن إثبات العلاقة الكرائية جائز بجميع وسائل الإثبات المتاحة قانونا لكونها من العقود الرضائية التي لا تستوجب الكتب.
  3. وحيث أن تطبيق أحكام الفصل 474 من مجلة الالتزامات والعقود يقتصر على المتعاقدين فحسب، فلا تقبل بموجبه بينة الشهود لمعارضة ما تضمنه الكتب المبرم بينهما أو لإثبات ما ليس به، ولا تنسحب هذه القاعدة على وقائع ومعطيات خارجة عن نطاقه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.