Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64314 بتاريخ 17/04/2024 : التزام القاضي بعدم الاستناد إلى عقد غير مسجل ينتفي بثبوت تسجيله بالقباضة المالية
Principe juridique
- لا يُقبل الدفع بخرق الفصل 87 من مجلة معاليم التسجيل و الطابع الجبائي متى ثبت من وثائق الملف أن العقد المدلى به أمام المحكمة مسجل بالقباضة المالية، لأن مناط المنع هو عدم التسجيل لا مجرد الادعاء به.
- تعليق الإجراءات والآجال بمقتضى النصوص الاستثنائية لا يُحتج به لدرء المسؤولية المدنية عن الإخلال بالتزام موضوعي متى كان هذا الإخلال سابقا لانطلاق التعليق، إذ لا يجوز للمدين أن ينتفع بخطئه.
- إذا تضمن عقد التسويغ التزاما صريحا على المكترِي بأداء معاليم محددة بعنوان المساهمة في نقابة المالكين، جاز للمكري المطالبة بها استنادا إلى البند التعاقدي ما لم يثبت المكترِي انقضاءها أو عدم لزومها وفقا لقواعد الإثبات.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 87 من مجلة معاليم التسجيل و الطابع الجبائي autres décisions
- مرسوم رئيس الحكومة عدد 8 لسنة 2020 المؤرخ في 2020/04/17 autres décisions
- الفصل الثاني autres décisions
- الفصل الأول autres décisions
- الأمر الحكومي عدد 311 لسنة 2020 المؤرخ في 2020/05/15 autres décisions
- الفصل 2 autres décisions
- الفصل 242 من م. ا.ع autres décisions
- الفصل 421 من م ا ع autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.