Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64314 بتاريخ 17/04/2024 : التزام القاضي بعدم الاستناد إلى عقد غير مسجل ينتفي بثبوت تسجيله بالقباضة المالية

J P 64314/202417 avril 2024

Principe juridique

  1. لا يُقبل الدفع بخرق الفصل 87 من مجلة معاليم التسجيل و الطابع الجبائي متى ثبت من وثائق الملف أن العقد المدلى به أمام المحكمة مسجل بالقباضة المالية، لأن مناط المنع هو عدم التسجيل لا مجرد الادعاء به.
  2. تعليق الإجراءات والآجال بمقتضى النصوص الاستثنائية لا يُحتج به لدرء المسؤولية المدنية عن الإخلال بالتزام موضوعي متى كان هذا الإخلال سابقا لانطلاق التعليق، إذ لا يجوز للمدين أن ينتفع بخطئه.
  3. إذا تضمن عقد التسويغ التزاما صريحا على المكترِي بأداء معاليم محددة بعنوان المساهمة في نقابة المالكين، جاز للمكري المطالبة بها استنادا إلى البند التعاقدي ما لم يثبت المكترِي انقضاءها أو عدم لزومها وفقا لقواعد الإثبات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.