Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67013 بتاريخ 19/11/2024 : حجية الكتب السري بين المتعاقدين متى لم يقع إنكاره صراحة

قرار تعقيبي عدد 67013 بتاريخ 19/11/2024 : حجية الكتب السري بين المتعاقدين عند عدم إنكاره صراحة

J P 67013/202419 novembre 2024

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الأصل للوقائع والأدلة واستخلاصها للنتائج القانونية يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو خرق القانون.
  2. الكتب السري الممضى من طرف من يحتج عليه به يبقى منتجا لآثاره بين المتعاقدين إذا لم يُنكر صراحة ولم تُثر منازعة جدية في صدوره عنه أو في إمضائه.
  3. شروط إشهار وتسجيل العقود لا يُتمسك بها لإهدار حجية الكتب السري بين أطرافه عندما يكون المقصود منه إثبات الصفة أو الانتفاع في مواجهة من كان طرفا فيه لا إثبات الاستحقاق تجاه الغير.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.