L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/34712 · 04/01/2017

قرار تعقيبي عدد 34712 بتاريخ 04 جانفي 2017 : عمولة تأمين

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب  عدد القضية : 34712 تاريخ الحكم : 04 جانفي 2017  أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :  بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "أ.ف" بتاريخ 09 فيفري 2016  في حق : "ش. ت .م" في شخص ممثلها القانوني مقرها بتونس محل مخابرتها بمكتب محام

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.