الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية : 34712
تاريخ الحكم : 04 جانفي 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "أ.ف" بتاريخ 09 فيفري 2016
في حق : "ش. ت .م" في شخص ممثلها القانوني مقرها بتونس محل مخابرتها بمكتب محام
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.