Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71990 بتاريخ 25/12/2024 : عدم تأثير تسجيل العقد أثناء نشر القضية على صحة القيام بدعوى كف الشغب
Principe juridique
- - تسجيل العقد أثناء نشر القضية وقبل صدور الحكم لا تأثير له على صحة القيام بدعوى كف الشغب، إذ أن شكلية التسجيل لا تأثير لها على الالتزامات بين المتعاقدين وينصرف أثرها فقط إلى إمكانية الاحتجاج بالعقد على الغير.
- - يجوز للشريك القيام بدعوى كف الشغب دون بقية الشركاء، فهدف الدعوى الحوزية هو حماية الحوز الذي يهدف إلى حماية المشترك المحمول على الشركاء، وتتوفر في الشريك شروط القيام حتى لو قام دون بقية الشركاء.
- - الإقرار الصادر عن الوكيل في البحث الحوزي بناءً على توكيل مطلق يجيز له التصريح عوضا عن الموكل يعتبر إقراراً حكمياً ملزماً للموكل تطبيقاً لأحكام الفصل 428 من مجلة الإلتزامات والعقود.
Textes appliqués
- الفصل 718 م اع autres décisions
- الفصل 719 م اع autres décisions
- الفصل 87 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي autres décisions
- الفصل 54 م م م ت autres décisions
- الفصل 428 من مجلة الإلتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
- الفصل 63 من م ح ع autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.