الجمهورية التونسية
وزارة العدل وحقوق الإنسان
محكمة التعقيب
عـ18585.2014 دد القضية
تاريخه :13-04-2015
تلخيص المستشار : جعفر الربعاوي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2014/7/24 والمضمن تحت عدد 18 من طرف الاستاذ **** المحامي لدى التعقيب والكائن ****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.