Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86028 بتاريخ 14/07/2025 : استحقاق منحة الراحة السنوية يقتضي تعليلا يبيّن سندها في ضوء عناصر ملف الاختبار
Principe juridique
- لا تُقبل لدى محكمة التعقيب الدفوعات الموضوعية الجديدة المثارة لأول مرة إلا إذا تعلّقت بالنظام العام، باعتبار أن رقابتها تنحصر في مدى مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون بعد أن تكون المسألة قد عُرضت على الخصوم ونُظرت أمام محكمة الموضوع.
- يُردّ مطعن ضعف التعليل متى تبيّن أن محكمة الموضوع اعتمدت في قضائها على عناصر الإثبات المتمثلة في نتائج الاختبار المأذون به وأحالت إليها في تقدير المستحقات.
- يُعدّ الحكم القاضي بمنحة الراحة السنوية فاقدا للتعليل إذا لم يبيّن سند استحقاقها أو طريقة احتسابها رغم ما يفيده ملف الاختبار من عناصر صريحة بخصوص تمتع الأجير بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.