الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد 311872
تاريخ القرار: 11 جوان 2012
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب : الإدارة العامة للأداءات فى شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بشارع الهادي شاكر عــــد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.