L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/311872 · 11/06/2012

قرار تعقيبي عدد 311872 بتاريخ 11 جوان 2012 : اطلاع على الكشوفات البنكية - المطالب بالأداء

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية  القضية عدد 311872  تاريخ القرار: 11 جوان 2012 قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب : الإدارة العامة للأداءات فى شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بشارع الهادي شاكر عــــد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.