L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/51115 · 19/04/2018

قرار تعقيبي مدني عدد 51115 المؤرخ في 19 أفريل  2018 : كف شغب عقار غير مسجل​​​​​​​

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب تاريخه: 2018/04/19 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتى: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 16/05/2017  تحت عدد 4846 من طرف المحامي الأستاذ "خ.خ" في حق: "خ.ب. ص.ب.ب.ب. خ" في حق نفسها وفي حق ورثة المرحوم "ب.ب ع.ب. خ" ضد : ورثة المرح-وم &quo

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.