الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه: 2018/04/19
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتى:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 16/05/2017 تحت عدد 4846 من طرف المحامي الأستاذ "خ.خ"
في حق: "خ.ب. ص.ب.ب.ب. خ" في حق نفسها وفي حق ورثة المرحوم "ب.ب ع.ب. خ"
ضد : ورثة المرح-وم &quo
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.