L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/25131 · 11/03/2016

قرارتعقيبي عدد 25131 بتاريخ 11 مارس 2016 : كف شغب- الدعوى الحوزية - -القيام من شريك حائز على الشياع ضد شريكه-

 الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  *ع 25131.2015 دد القضية  تاريخه :11-03-2016  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 15-4-2015 تحت عدد 3732 من الأستاذة ".ا. ص" المحامية لدى التعقيب بتونس .  نيابة عن : "ف. ب" والمعين مح

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.