Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82528 بتاريخ 23/03/2026 : نقض القرار لضعف التعليل وتناقضه في تحديد طبيعة الدعوى
Principe juridique
- - وجوب تثبت محكمة الاستئناف من توفر شروط الدعوى الحوزية المنصوص عليها بالفصل 54 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية عند نظرها في النزاع بموجب المفعول الانتقالي للاستئناف.
- - يعتبر التناقض في تعليل الحكم بين اعتبار الدعوى حوزية والبحث في أصل الملكية عيباً في التعليل موجباً للنقض.
- - يترتب على إغفال محكمة القرار المطعون فيه البت في صحة صفة القيام للمدعي من عدمه، مع تعلق المسألة بالنظام العام، بطلان القرار من هذه الناحية.
Textes appliqués
- الفصل 184 من م م م .ت autres décisions
- الفصل 54 من م م م ت autres décisions
- الفصل 51 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.