L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/29646 · 13/01/2016

قرار تعقيبي عدد 29646 بتاريخ 13 جانفي 2016 : بيع جزء على الشياع من الرسم العقاري

الجمهوريــة التونسيــة  وزارة العـدل  محكمــة التعقيــب عـ29646.2015ـدد القضيـــة تاريخـــه :13-01-2016                 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 26 أوت 2015 عـ3942ـدد من الاستاذ ********** المحامي لدى التعقيب.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.