Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84581 بتاريخ 11/05/2026 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع دون تقدير الأدلة

J P 84581/202611 mai 2026

Principe juridique

  1. إن اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير وقائع القضية وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها يظل محصنا عن رقابة محكمة التعقيب طالما كان متوجا بتعليل سليم يستند إلى ماله أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
  2. إن من الأركان القانونية الأساسية لوصف دعوى بأنها دعوى حوزية أن ينصب الشغب ومصدره على عقار يكون في حوز مدعى الشغب حوزاً فعليا المدة القانونية وبصفة مالك وباختلال أحد الشروط تخرج الدعوى عن كونها دعوى حوزية.
  3. إن محكمة التعقيب محكمة قانون وليست درجة ثالثة للتقاضي تثار أمامها مسائل واقعية لم تطرح أمام محكمة الموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.