Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82291 بتاريخ 20/04/2026 : دعوى كف الشغب على عقار مسجل تستمد شرطها من الملكية المرسمة دون الحيازة

J P 82291/202620 avril 2026

Principe juridique

  1. دعوى كف الشغب المنصوص عليها بالفصل 307 من مجلة الحقوق العينية تستهدف حماية حقوق المالك المرسم في الانتفاع بالعقار المسجل وتستمد شرطها من صفة الملكية المرسمة دون اشتراط الحيازة.
  2. الحماية القانونية تثبت للمالك المرسم بمجرد الإدلاء بسند الملكية وإقامة الحجة على وجود الشغب، وتقوم لفائدته قرينة قانونية تحميه من شغب معارضيه حتى في غياب حيازته للعقار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.