Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82291 بتاريخ 20/04/2026 : دعوى كف الشغب على عقار مسجل تستمد شرطها من الملكية المرسمة دون الحيازة
Principe juridique
- دعوى كف الشغب المنصوص عليها بالفصل 307 من مجلة الحقوق العينية تستهدف حماية حقوق المالك المرسم في الانتفاع بالعقار المسجل وتستمد شرطها من صفة الملكية المرسمة دون اشتراط الحيازة.
- الحماية القانونية تثبت للمالك المرسم بمجرد الإدلاء بسند الملكية وإقامة الحجة على وجود الشغب، وتقوم لفائدته قرينة قانونية تحميه من شغب معارضيه حتى في غياب حيازته للعقار.
Textes appliqués
- الفصل 51 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 54 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.